تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
[ 2520 ] مسألة 9 : إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلاً فالأحوط صوم الجميع ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس ، وأمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج ، ومعه يعمل بالظن ومع عدمه يتخيّر ( 1 ) . [ 2521 ] مسألة 10 : إذا فرض كون المكلَّف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر ، أو نهاره ثلاثة وليله ستة أو نحو ذلك ، فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيّراً بين أفراد المتوسّط ، وأمّا احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد ، كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة ، ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطَّناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق . فصل في أحكام القضاء يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهي : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، فلا يجب على البالغ ما فاته أيّام صباه . نعم ، يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ، أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه ، وأمّا لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط ( 2 ) . ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده ، فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء ، وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ ، وأمّا مع الجهل
هامش
( 1 ) والأحوط السفر في غير الشهر الأخير ، والصيام فيه بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء . ( 2 ) قد مرّ أنّ الأحوط مع عدم تناول المفطر الإتمام ، ومع عدمه القضاء .