تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
متقاربين كفى ، وإلَّا فلا ، إلَّا إذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين . [ 2516 ] مسألة 5 : لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمّى بالتلگراف في الإخبار عن الرؤية إلَّا إذا حصل منه العلم بأن كان البلدان متقاربين وتحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك . [ 2517 ] مسألة 6 : في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم ، وفي يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم ، لكن لا بقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه ، ولو تبيّن في الصورة الأُولى كونه من شوال وجب الإفطار ، سواء كان قبل الزوال أو بعده ، ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال . [ 1218 ] مسألة 7 : لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة . [ 2519 ] مسألة 8 : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكَّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن ، ومع عدمه تخيّرا في كلّ سنة بين الشهور فيعيّنان شهراً له ، ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين ، بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً . ولو بان بعد ذلك أنّ ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان ، فإن تبيّن سبقه كفاه لأنّه حينئذ يكون ما أتى به قضاءً ، وإن تبيّن لحوقه وقد مضى قضاه ، وإن لم يمض أتى به ، ويجوز له في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتّى يتيقّن أنّه كان سابقاً ( 1 ) فيأتي به قضاءً ، والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً ، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه .
هامش
( 1 ) بل يتيقّن بأنّه إمّا هو الآن أو كان سابقاً ، فيأتي به بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء .