تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شهادتهما ، أو لم يشهدا عنده ، أو شهدا وردّ شهادتهما ، فكلّ من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار ، ولا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه ، وبين وجود العلَّة في السماء وعدمها . نعم ، يشترط توافقهما في الأوصاف ، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها . نعم ، لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى ، ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بعدل واحد ولو مع ضمّ اليمين . السادس : حكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده ، كما إذا استند إلى الشياع الظني . ولا يثبت بقول المنجّمين ، ولا بغيبوبة الشفق ( 1 ) في الليلة الأُخرى ، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر ، ولا بغير ذلك ممّا يفيد الظن ولو كان قوياً إلَّا للأسير والمحبوس . [ 2512 ] مسألة 1 : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، بل شهدا شهادة علمية . [ 2513 ] مسألة 2 : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ، وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان ( 2 ) ، أو رآه في تلك الليلة بنفسه . [ 2514 ] مسألة 3 : لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلَّديه ، بل هو نافذ ( 3 ) بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه . [ 2515 ] مسألة 4 : إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده ، فإن كانا
هامش
( 1 ) وحقّ العبارة أن يقال : ولا بغيبوبته بعد الشفق في كونه من الليلة الماضية . ( 2 ) أي هلال لم يثبت عنده . ( 3 ) لو اعتقد بأهليّته للحكم في هذا الأمر أيضاً .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 52 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )