مالها ( 1 ) بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك .
الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضر بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى ( 2 ) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً ، أو بأُجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع .
طرق ثبوت الهلال
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار
وهي أُمور :
الأوّل : رؤية المكلَّف نفسه .
الثاني : التواتر .
الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته .
الرابع : مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان ، فإنّه يجب الصوم معه في الأوّل والإفطار في الثاني .
الخامس : البيّنة الشرعية ، وهي خبر عدلين ، سواء شهدا عند الحاكم وقبل
هامش
( 1 ) فيما إذا أضرّ بها ، وكذا في المرضعة .
( 2 ) في القوّة إشكال ، بل منع .