تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
مالها ( 1 ) بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك . الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضر بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى ( 2 ) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً ، أو بأُجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع .

طرق ثبوت الهلال

فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار وهي أُمور : الأوّل : رؤية المكلَّف نفسه . الثاني : التواتر . الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته . الرابع : مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان ، فإنّه يجب الصوم معه في الأوّل والإفطار في الثاني . الخامس : البيّنة الشرعية ، وهي خبر عدلين ، سواء شهدا عند الحاكم وقبل
هامش
( 1 ) فيما إذا أضرّ بها ، وكذا في المرضعة . ( 2 ) في القوّة إشكال ، بل منع .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 51 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )