تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
وعشرون يوماً إلَّا في حجّ أو عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه . [ 2511 ] مسألة 6 : يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملَّي من الطعام والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه . فصل [ في موارد جواز الإفطار ] وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، بل قد يجب : الأوّل والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم ، أو كان حرجاً ومشقّة ، فيجوز لهما الإفطار ، لكن يجب عليهما في صورة المشقّة بل في صورة التعذّر ( 1 ) أيضاً التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام ، والأحوط مدّان ، والأفضل كونهما من حنطة ، والأقوى وجوب القضاء ( 2 ) عليهما لو تمكَّنا بعد ذلك . الثالث : من به داء العطش فإنّه يفطر ، سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقّة ، ويجب عليه التصدّق بمدّ ، والأحوط مدّان ، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا ، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكَّن بعد ذلك ، كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة . الرابع : الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضر حملها ، فتفطر وتتصدّق من
هامش
( 1 ) وجوب الكفّارة عليهما في هذه الصورة محلّ إشكال بل منع ، وكذا في ذي العطاش عند عدم القدرة . ( 2 ) بل الظاهر العدم ، وإن كان هو أحوط .