تفرغ ذمّة زيد ولم يستحقّ الأُجرة ، وتفرغ ذمّة عمرو إن كانت مشغولة ولا يستحقّ الأُجرة من تركته لأنّه بمنزلة التبرّع ، وكذا الحال في كلّ عمل مفتقر إلى النيّة .
[ 3376 ] السابعة : يجوز أن يؤجر داره مثلاً إلى سنة بأُجرة معيّنة ويوكَّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة ، وله عزله بعد ذلك ، وإن جدّد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده ، ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلاً عنه في التجديد بعد الانقضاء ، وفي هذه الصورة ليس له عزله ( 1 ) .
[ 3377 ] الثامنة : لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع ، ولا في مدّة الخيار من دون اشتراط الخيار ( 2 ) حتّى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة ، وذلك لأنّ اشتراط الخيار من البائع في قوّة إبقاء المبيع على حاله حتّى يمكنه الفسخ ، فلا يجوز تصرّف ينافي ذلك .
[ 3378 ] التاسعة : إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه استحقّ الأُجرة المسمّاة ، وإن خاطه تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر شيئاً وبطلت الإجارة ، وكذا إن لم يقصد التبرّع عن أحدهما ، ولا يستحقّ على المالك أُجرة لأنّه لم يكن مأذوناً من قبله ، وإن كان قاصداً لها أو معتقداً أنّ المالك أمره بذلك .
[ 3379 ] العاشرة : إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلاً في مدّة معيّنة ، فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد ، فإن كان المستأجر عليه الإيصال وكان طيّ الطريق مقدّمة لم يستحقّ شيئاً ، وإن كان المستأجر عليه مجموع السير والإيصال استحقّ بالنسبة ، وكذا الحال في كلّ ما هو من هذا القبيل ،
هامش
( 1 ) بل له العزل إلَّا إذا كان عدمه مشروطاً أيضاً ، فإنّه ليس له حينئذٍ ذلك تكليفاً لا وضعاً .
( 2 ) الظاهر تعلَّقه بكلا الفرضين .