مجهولاً من حيث القلَّة والكثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً ولإطلاق بعض الأخبار .
[ 3371 ] الثانية : لا بأس بأخذ الأُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء وسائر الأئمّة صلوات الله عليهم ولكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى .
[ 3372 ] الثالثة : يجوز استئجار الصبي المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن والتعزية والزيارات ، بل الظاهر جوازه ( 1 ) لنيابة الصلاة عن الأموات بناء على الأقوى من شرعيّة عباداته .
[ 3373 ] الرابعة : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع فنبتت ، فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له ( 2 ) ، وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملَّكها كانت له ، ولو بادر آخر إلى تملَّكها ملك ، وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلَّا بإذن مالكها .
[ 3374 ] الخامسة : إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً ضمن قيمته ، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرّعاً ، وكذا في نظائر المسألة .
[ 3375 ] السادسة : إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو ، فإن كان من قصده النيابة عمّن وقع العقد عليه وتخيّل أنّه عمرو فالظاهر الصحّة عن زيد واستحقاقه الأُجرة ، وإن كان ناوياً النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم
هامش
( 1 ) فيه إشكال .
( 2 ) بناءً على كون الاعراض موجباً للخروج عن الملك ، وعلى عدم اقتصار صاحب الأرض على قصد التملَّك فقط ، بل ضمّ إليه الحيازة ، وهكذا في الفرض الآتي .