تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
[ 3381 ] الثانية عشرة : كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة والعبد والأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجر إذا كانت معيّنة بحسب العادة أو عيّناها على وجه يرتفع الغرر ، كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعيّن الرافعين للغرر ، فما هو المتعارف من إجارة الدابّة للحجّ واشتراط كون تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوهما على المؤجر لا مانع منه إذا عيّنوها ( 1 ) على وجه رافع للغرر . [ 3382 ] الثالثة عشرة : إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ، ثمّ آجرها ( 2 ) من عمرو كانت الثانية فضوليّة موقوفة على إجازة زيد ، فإن أجاز صحّت له ويملك هو الأُجرة فيطالبها من عمرو ، ولا يصحّ له إجازتها على أن تكون الأُجرة للمؤجر ، وإن فسخ الإجارة الأُولى بعدها لأنّه لم يكن مالكاً للمنفعة حين العقد الثاني ، وملكيّته لها حال الفسخ لا تنفع إلَّا إذا جدّد الصيغة ( 3 ) ، وإلَّا فهو من قبيل من باع شيئاً ثمّ ملك ، ولو زادت مدّة الثانية عن الأولى لا يبعد لزومهما على المؤجر في تلك الزيادة ، وأن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدّة الأُولى . [ 3383 ] الرابعة عشرة : إذا استأجر عيناً ثمّ تملَّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة بقيت الإجارة على حالها ، فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشتري ( 4 ) إلَّا
هامش
( 1 ) أو كانت معيّنة بحسب العادة . ( 2 ) بنحو ينطبق على الإجارة الأُولى كلاً ، وأمّا صورة الانطباق بعضاً فيأتي التعرّض لها في ذيل المسألة . ( 3 ) لا يبعد الاكتفاء بالإجازة من دون حاجة إلى تجديد الصيغة ، كما في المقيس عليه . ( 4 ) بل الظاهر ملكية المشتري للمنفعة أيضاً لقاعدة التبعية وعدم الفرق بين المقام وبين سائر الموارد ، كما أنّه لا فرق ظاهراً بين أن يكون السبب مثل الإرث من الأسباب التي ليس لبقائها اعتبار أو احتمال زوال ، وبين ما إذا كان مثل العقود التي لها اعتبار بقاءً ، وأثر واحتمال فسخ وانفساخ ، فإنّ اختلاف سبب ملك العين لا يؤثّر في تبعيّة المنفعة وعدمها ، فإنّ المنشأ لاحتمال العدم هو انفكاكها عن العين بالإجارة ، ولا فرق من هذه الجهة بين أسباب ملك العين المختلفة من حيث اعتبار البقاء وعدمه .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 521 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )