[ 3358 ] مسألة 3 : إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قدّم قول مدّعي الأقل .
[ 3359 ] مسألة 4 : إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قدّم قول المالك .
[ 3360 ] مسألة 5 : إذا ادّعى الصائغ أو الملَّاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدّ ولا تفريط ، وأنكر المالك التلف ، أو ادّعى التفريط أو التعدّي قدّم قولهم مع اليمين على الأقوى ( 1 ) .
[ 3361 ] مسألة 6 : يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام البيّنة على إتلافه ، أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه ، أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك .
[ 3362 ] مسألة 7 : إذا تنازعا في مقدار الأُجرة قدّم قول المستأجر .
[ 3363 ] مسألة 8 : إذا تنازعا في أنّه آجره بغلاً أو حماراً ، أو آجره هذا الحمار مثلاً أو ذاك فالمرجع التحالف ، وكذا ( 2 ) لو اختلفا في الأُجرة أنّها عشرة دراهم أو دينار .
[ 3364 ] مسألة 9 : إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا فالقول قول منكره .
[ 3365 ] مسألة 10 : إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلاً فالقول قول منكر الأزيد .
[ 3366 ] مسألة 11 : إذا اختلفا في الصحّة والفساد قدّم قول من يدّعي الصحّة .
[ 3367 ] مسألة 12 : إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر : استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد ، وتنازعا قدّم ( 3 ) قول
هامش
( 1 ) والأحوط التصالح .
( 2 ) مع عدم الاختلاف في المالية ، وإلَّا فلا يبعد تقديم قول المستأجر لرجوع الاختلاف حينئذٍ عرفاً إلى الاختلاف في القلَّة والكثرة .
( 3 ) الظاهر هو التحالف ، وعليه فكما لا يستحقّ المؤجر أُجرة حمله ، فكذلك لا يستحقّ المستأجر الحمل إلى البلد الذي يدّعيه .