المستأجر ، فلا يستحقّ المؤجر أُجرة حمله ، وإن طلب منه الردّ إلى المكان الأوّل وجب عليه ، وليس له ردّه إليه إذا لم يرض ، ويضمن له إن تلف أو عاب لعدم كونه أميناً حينئذٍ في ظاهر الشرع .
[ 3368 ] مسألة 13 : إذا خاط ثوبه قباءً وادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً ، فالأقوى تقديم قول المستأجر لأصالة عدم الإذن في خياطته قباءً ، وعلى هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك ، ولا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر ، وإن كان له كان له ويضمن النقص الحاصل من ذلك ، ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر ، كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر . هذا ، ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدّمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف ( 1 ) .
[ 3369 ] مسألة 14 : كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر .
خاتمة فيها مسائل
[ 3370 ] الأُولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها ، ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى ، ولا يضرّ ( 2 ) كونه
هامش
( 1 ) قد مرّ أنّ الحكم في المسألة السابقة هو التحالف بعد الحمل أيضاً ، وأمّا هذه المسألة ففيها الفرق بين الصورتين إذا كان النزاع قبل الخياطة في خصوصية الاستئجار ، وأمّا إذا لم يكن هناك إجارة واستئجار بل كان النزاع فيما أمره المستأجر فالدعوى من الطرفين غير مسموعة ، وإن كان هذا الفرض خارجاً عمّا هو ظاهر العبارة .
( 2 ) فيه تأمّل ، بل الظاهر عدم الفرق بينه وبين سائر الشرائط ، ودعوى الإطلاق ممنوعة .