تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
مسلوبة المنفعة في تلك المدّة ، فالمنفعة تكون له ولا تتّبع العين . نعم ، للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالماً بالحال ، وكذا الحال إذا تملَّك المنفعة بغير الإجارة في مدّة ثمّ تملَّك العين ، كما إذا تملَّكها بالوصيّة أو بالصلح أو نحو ذلك ، فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة ، ومجرّد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري . نعم ، لا يبعد تبعيّتها للعين إذا كان قاصداً لذلك حين البيع . [ 3384 ] الخامسة عشرة : إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلاً فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل لم تبطل ، ولا يوجب ذلك نقصاً في مال الإجارة ولا خياراً للمستأجر . نعم ، لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثاً أو ربعاً أو نحو ذلك ، أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عيناً شخصيّة فالظاهر الصحّة ، بل الظاهر صحّة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة ، ولا يضرّه التعليق لمنع كونه مضرّاً في الشروط . نعم ، لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون ظهور النقص كاشفاً عن البراءة ( 1 ) من الأوّل فالظاهر عدم صحّته لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد . [ 3385 ] السادسة عشرة : يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها وإعمال عمل فيها ( 2 ) من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك ، وعليه
هامش
( 1 ) أي عدم الاشتغال رأساً لا البراءة بعد الاشتغال ولو آناً . ( 2 ) مع التعيين على نحو يرتفع به الغرر .