تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها ، والظاهر ثبوت أجرة المثل لا المسمّى مع عدم التلف لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل . نعم ، لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ( 1 ) ثبت عليه المسمّاة وأُجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة . [ 3314 ] مسألة 13 : إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن ، والظاهر ( 2 ) ثبوت الأُجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط وأُجرة المثل بالنسبة إلى الزائد . [ 3315 ] مسألة 14 : يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف ، أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف ، إلَّا مع منع المالك ( 3 ) من ذلك أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو ، ولو تعدّى عن المتعارف أو مع منعه ( 4 ) ضمن نقصها أو تلفها ، أمّا في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدّي إشكال ، بل الأقوى العدم لأنّه مأذون فيه ( 5 ) . [ 3316 ] مسألة 15 : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلَّا مع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه ، أو مع اشتراط الضمان ، وهل يستحقّ الأُجرة مع السرقة ؟ الظاهر لا لعدم حصول العمل المستأجر عليه ، إلَّا أن يكون متعلَّق
هامش
( 1 ) إن كان المراد بالتقييد هو كون مورد الإجارة هو الحمل المقيّد بشرط لا عن الزيادة فحكمه حكم المتباينين ، وسيجئ . وإن كان المراد به كون حمل مقدار معيّن مأخوذاً بنحو وحدة المطلوب في مقابل الاشتراط الذي يكون مأخوذاً بنحو التعدّد ، فالفرق بينهما من هذه الجهة غير واضح ، بل الظاهر ثبوت المسمّى وأُجرة المثل في كلتا الصورتين . ( 2 ) حكم هذه المسألة حكم المسألة المتقدّمة ، ولا وجه للإطلاق هنا مع التفصيل هناك . ( 3 ) بشرط كونه في ضمن العقد لا مطلقاً . ( 4 ) بالشرط المذكور . ( 5 ) أي ولو كان الطريق إلى ثبوته والكاشف عن تحقّقه مجرّد التعارف .