تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
السابقة ، بل مع عدم الشرطين أيضاً فيما عدا البيت والدار والدكَّان والأجير ، وأمّا فيها فإشكال ( 1 ) ، فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر ، بل الأحوط إلحاق الرحى والسفينة بها أيضاً في ذلك ، والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً ، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلَّا مع إحداث حدث فيها ، هذا . وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأُجرة ، كما إذا استأجر داراً بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة ، فإنّه لا يجوز بدون إحداث حدث ( 2 ) ، وأمّا لو آجر بأقلّ من العشرة فلا إشكال ، والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً ، وإن كان الأحوط تركه . [ 3319 ] مسألة 2 : إذا تقبّل عملاً من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكَّله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي ، ولكن الأحوط عدم تسليم متعلَّق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك ، وإلَّا ضمن ( 3 ) ، وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع ، كما مرّ نظيره في العين المستأجرة ، فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الأُجرة التي قرّرها في إجارته أو أكثر ، وفي جواز استئجار الغير بأقلّ من الأُجرة إشكال ، إلَّا أن يحدث حدثاً أو يأتي ببعض ، فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقلّ منه ، إلَّا أن يفصله أو يخيط شيئاً منه ولو قليلاً ، بل يكفي ( 4 ) أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقلّ ، وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشرة دراهم مثلاً
هامش
( 1 ) بل الأقوى عدم الجواز . ( 2 ) أو الشرط الآخر المتقدّم . ( 3 ) قد عرفت جواز التسليم وعدم ثبوت الضمان . ( 4 ) الظاهر عدم كفاية مثل ذلك بمجرّده .