تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
أتلفها المؤجر أو الأجنبيّ قبل العمل ( 1 ) أو في الأثناء بطلت الإجارة ورجعت الأُجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر ، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضاً . نعم ، لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته الخيّاطي في يوم كذا ، يكون إتلافه لمتعلَّق العمل بمنزلة استيفائه لأنّه بإتلافه إيّاه فوّت على نفسه المنفعة ، ففرق بين أن يكون العمل في ذمّته ، أو يكون منفعته الكذائيّة للمستأجر ، ففي الصورة الأُولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الأُجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف ، وفي الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء ، وحيث إنّه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوّتها على نفسه فالأُجرة ثابتة عليه . [ 3303 ] مسألة 2 : المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميّات لا يوم التلف ، ولا أعلى القيم على الأقوى . [ 3304 ] مسألة 3 : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً واستحقّ الأُجرة المسمّاة ، وكذا لو حمل متاعاً إلى مكان معيّن ثمّ تلف مضموناً أو أتلفه ، فإنّه يضمن قيمته في ذلك المكان ، لا أن يكون المالك مخيّراً بين تضمينه غير مخيط بلا أجرة أو مخيطاً مع الأُجرة ، وكذا لا أن يكون في المتاع مخيّراً بين قيمته غير محمول في مكانه الأوّل بلا أجرة ، أو في ذلك المكان مع الأُجرة كما قد يقال . [ 3305 ] مسألة 4 : إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن ، وكذا الحجّام إذا جنى في حجامته ، أو الختّان في ختانه ، وكذا الكحّال والبيطار وكلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامناً إذا
هامش
( 1 ) هذا الذي أفاده هنا يناقض ما ذكره في الفصل المتقدّم من عدم كون ما عدا التلف وإتلاف الحيوان موجباً لبطلان الإجارة ، فأيّ فرق بين الإتلاف بعد القبض وبينه قبل القبض ، خصوصاً بعد كون إتلاف المستأجر بمنزلة القبض ، وقد مرّ أنّ الأقوى هو البطلان في جميع الفروض .