القول في رمي الجمار الثلاث
مسألة 1 : يجب رمي الجمار الثلاث أي الجمرة الأُولى والوسطى والعقبة في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها ، حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله ، فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد ، وإن أثم معه .
مسألة 2 : يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات ، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق .
مسألة 3 : وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب ، فلا يجوز في الليل اختياراً ، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علَّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي .
مسألة 4 : يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الأُولى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ العقبة ، فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب .
مسألة 5 : لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات ، ثمّ رمى الوسطى بأربع ، ثم اشتغل بالعقبة صحّ ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء ، لكن الأحوط ( 1 ) لمن فعل ذلك عمداً الإعادة ، وكذا ( 2 ) جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة ، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات .
مسألة 6 : لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر ، ولو نسي من يومين
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) ظاهره الجواز ولو عمداً ، وهو مع أنّه مخالف لما ذكره من كون مقتضى الاحتياط الإعادة لا يساعده الدليل .