القول في الصدّ والحصر
مسألة 1 : المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ ، والمحصور من منعه المرض عن ذلك .
مسألة 2 : من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام ، ولو لم يتمّ بقي على إحرامه ، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه كعمّال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكَّة ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه ، أو كان ولم يكن له مؤنة الذهاب منه يجوز له التحلَّل من كلّ ما حرم عليه بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلاً ، والأحوط ( 1 ) قصد التحلَّل بذلك ، وكذا الأحوط التقصير ( 2 ) ، فيحلّ له كلّ شيء حتّى النساء .
مسألة 3 : لو دخل بإحرام العمرة مكَّة المعظَّمة ، ومنعه العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ ، فيتحلَّل بما ذكر ، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي ، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكَّن من أدائه كان حكمه كما تقدّم .
مسألة 4 : لو أحرم لدخول مكَّة أو لإتيان النسك ، وطالبه ظالم ما يتمكَّن من أدائه يجب إلَّا أن يكون حرجاً ، ولو لم يتمكَّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود .
مسألة 5 : لو كان له طريق إلى مكَّة غير ما صدّ عنه وكانت له مؤنة الذهاب منها
هامش
( 1 ) الأولى ، وكذا ما بعده .
( 2 ) ويجوز الحلق مكان التقصير ، خصوصاً لمن ساق الهدي .