تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
والشهادة على العقد له . مسألة 9 : لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ولا على صلاته اختياراً ، ولا تقديم طواف النساء عليهما ولا على السعي اختياراً ، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه . مسألة 10 : يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة ، كالخوف عن الحيض وعدم التمكَّن من البقاء إلى الطهر ، لكن الأحوط الاستنابة ( 1 ) لإتيانه ، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلاً بالحكم صحّ سعيه وطوافه ( 2 ) ، وإن كان الأحوط إعادة الطواف . مسألة 11 : لو ترك طواف النساء سهواً ( 3 ) ورجع إلى بلده ، فإن تمكَّن من الرجوع بلا مشقّة يجب ، وإلَّا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان . مسألة 12 : لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكَّة ، والأحوط ( 4 ) نحر الإبل ، ومع تمكَّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف ، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء ، ولو لم يتمكَّن استناب . مسألة 13 : لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلاً بالحكم ورجع يجب ( 5 ) عليه بدنة وإعادة الحج .
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ المراد الجمع بين التقديم وبين الاستنابة . ( 2 ) ويترتّب عليه حلَّيّة النساء وإن لم يتحقّق السعي بعده . ( 3 ) وكذا عمداً . ( 4 ) الأولى . ( 5 ) وإن لم تتحقّق المواقعة للرواية ، بل وإن لم يتحقّق الرجوع إلى الأهل .