تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
القول في المبيت بمنى مسألة 1 : إذا قضى مناسكه بمكَّة يجب عليه العود ( 1 ) إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة ، والواجب من الغروب إلى نصف الليل ( 2 ) . مسألة 2 : يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف : منهم : من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة ، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت . ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها لم يجب . ومنهم : من لم يتّق النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطئاً ، دبراً أو قبلاً ، أهلاً له أو أجنبيةً ، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما . ومنهم : من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر . مسألة 3 : لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص : الأوّل : المرضى والممرّضين لهم ، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة . الثاني : من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكَّة . الثالث : الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل .
هامش
( 1 ) الواجب هو المبيت بمنى ، سواء قضى مناسكه بمكَّة ، أم لم يذهب إليها لقضائها ، بأن أخّرها عن اللَّيلتين . ( 2 ) ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 455 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )