تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
الرابع : أهل سقاية الحاجّ بمكَّة . الخامس : من اشتغل في مكَّة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلَّا الضروريات ، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج ، وتجديد الوضوء وغيرها ، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكَّة حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط . مسألة 4 : من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر ( 1 ) يجب عليه الرجوع قبل نصفه وبات إلى الفجر على الأحوط ( 2 ) . مسألة 5 : البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها . مسألة 6 : من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة ، متعمّداً كان أو جاهلاً ( 3 ) أو ناسياً ، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلَّا الخامس منهم ، والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط . مسألة 7 : لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي ، وليس لذبحه محلّ خاصّ ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلَّه . مسألة 8 : من لم يكن تمام الليل في خارج منى ، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه ، وإن خرج ( 4 ) قبل نصفه أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً فالأحوط لزوم الكفّارة عليه . مسألة 9 : من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز قبله ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء .
هامش
( 1 ) بل ومع العذر ، لما مرّ من كون الحكم بنحو الواجب التخييري . ( 2 ) بل على الأقوى كما مرّ . ( 3 ) في الجاهل والناسي يكون ثبوت الكفّارة مبنيّاً على الاحتياط . ( 4 ) ولم يرجع إليها لإدراك النصف الثاني ، وكذا فيما بعده .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 456 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )