تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه ( 1 ) مع اليأس ، وإلَّا تجب على الأحوط . مسألة 10 : لو يئس غير المعذور كوليّه مثلاً عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط ، ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك . مسألة 11 : لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به ، ولو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها لا يعتني به ، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحّة ، ولو شك في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط . ولو شك بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة ، فإن أحرز رمي أربع حصيات وشك في البقيّة يتمّها على الأحوط ، بل وكذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة ، ولو شك في أنّه أتى بالأربع أو أقلّ بنى على إتيان الأربع وأتى بالبقيّة . مسألة 12 : لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة ، والأحوط قضاء الجميع . ولو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكلّ واحد من الثلاث . ولو تيقّن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص ، والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة ، وأحوط منه استئناف العمل في جميعها . مسألة 13 : لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب ، وإن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيّام .
هامش
( 1 ) أو أخّر النائب إلى اليأس .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 459 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )