تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
مسألة 4 : لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس ، أو سلم المريض ، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط . وأمّا الطائفة الأخيرة ، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض ( 1 ) أو الكبر أو العلَّة يجزئهم الأعمال المتقدّمة ، وإلَّا فلا يجزئهم ، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه . مسألة 5 : مواطن التحلَّل ثلاثة : الأوّل : عقيب الحلق أو التقصير ، فيحلّ من كلّ شيء إلَّا الطيب والنساء والصيد ظاهراً ، وإن حرم لاحترام الحرم . الثاني : بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي ، فيحلّ له الطيب . الثالث : بعد طواف النساء وركعتيه ، فيحلّ له النساء . مسألة 6 : من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدّمة لا يحلّ له الطيب والنساء ، وإنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير والحلق . مسألة 7 : لا يختصّ طواف النساء بالرجال ، بل يعمّ النساء والخنثى والخصيّ والطفل المميّز ، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء ولا الرجال لو كان امرأة ، بل لو أحرم الطفل غير المميِّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتى يحلّ له النساء . مسألة 8 : طواف النساء وركعتاه واجبان وليسا ركناً ( 2 ) ، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به ، وإن لا تحلّ له النساء ، بل الأحوط عدم حلّ العقد والخطبة
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ المراد به حدوث المرض بعد الرجوع ، كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة ، وحينئذ بعد عدم الحدوث الظاهر عدم الإجزاء . ( 2 ) أي جزءاً ، بل واجب مستقل بعد الحج يترتّب عليه حلَّية النساء وما يتعلَّق بهنّ من العقد ومثله .