القول فيما يجب بعد أعمال منى
وهو خمسة : طواف الحج ، وركعتاه ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء ، وركعتاه .
مسألة 1 : كيفية الطواف والصلاة والسعي كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلَّا في النيّة ، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به .
مسألة 2 : يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكَّة للأعمال المذكورة ، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر ، ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر ، فيجوز الإتيان بها حتى آخر يوم منه .
مسألة 3 : لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً ، ويجوز التقديم لطوائف :
الأُولى : النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع ولم تتمكَّن من البقاء إلى الطهر .
الثانية : الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام ( 1 ) أو عجزوا عن الرجوع إلى مكَّة .
الثالثة : المرضي إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه .
الرابعة : من يعلم أنّه لا يتمكَّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة .
هامش
( 1 ) مع عدم التمكَّن من البقاء إلى رفع الزحام ، وكذا في المرضى .