مسألة 30 : الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل ، وحلق اللحية لا يجزئ عن التقصير ولا الحلق .
مسألة 31 : الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد ، وإن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق ، ومحلَّهما منى ، ولا يجوز اختياراً في غيره ، ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه ، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره . ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن ، ويستحبّ دفنه مكان خيمته .
مسألة 32 : الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح ( 1 ) ، وهو عن الرمي ، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله ، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي ، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان .
مسألة 33 : يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق ، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي ، وعليه شاة ، وكذا لو قدّم الطواف عمداً ، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب ، ولو قدّمهما جهلاً بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك ( 2 ) ، إلَّا في الكفّارة فإنّها ليست عليه .
مسألة 34 : لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب ، ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً .
مسألة 35 : يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلَّا النساء والطيب ، ولا يبعد حلَّيّة الصيد أيضاً . نعم ، يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه .
هامش
( 1 ) مع إمكان الذبح في يوم العيد ، وأمّا في صورة عدم إمكانه وكون البقاء في الإحرام حرجيّا فله أن يحلق أو يقصّر ، وحينئذٍ لا تجب رعاية الترتيب . نعم ، لا بدّ أن يكون أعمال مكَّة بعد الحلق أو التقصير والذبح جميعاً .
( 2 ) أي في وجوب الإعادة .