والأحوط ( 1 ) قضاء السبعة أيضاً .
الثالث : من واجبات منى التقصير ( 2 ) .
مسألة 27 : يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ، ويتخيّر بينهما إلَّا طوائف :
الأُولى : النساء ، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لا يجزئهنّ .
الثانية : الصرورة أي الذي كان أوّل حجّه ، فإنّ عليه الحلق على الأحوط ( 3 ) .
الثالثة : الملبّد وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج ، كعسل أو صمغ لدفع القمل ونحوه ، فعليه الحلق على الأحوط ( 4 ) .
الرابعة : من عقص شعره أي جمعه ولفّه وعقده ، فعليه الحلق على الأحوط .
الخامسة : الخنثى المشكل ، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير ، وإلَّا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط .
مسألة 28 : يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء ، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً ، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه ، ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه ، والأولى نيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه .
مسألة 29 : لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه ويجزئ عن الحلق ، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير . ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه .
هامش
( 1 ) استحباباً .
( 2 ) أو الحلق .
( 3 ) وإن كان التخيير لا يخلو عن قوّة .
( 4 ) بل على الأظهر ، وكذا في المعقوص .