تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
والأحوط ( 1 ) قضاء السبعة أيضاً . الثالث : من واجبات منى التقصير ( 2 ) . مسألة 27 : يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ، ويتخيّر بينهما إلَّا طوائف : الأُولى : النساء ، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لا يجزئهنّ . الثانية : الصرورة أي الذي كان أوّل حجّه ، فإنّ عليه الحلق على الأحوط ( 3 ) . الثالثة : الملبّد وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج ، كعسل أو صمغ لدفع القمل ونحوه ، فعليه الحلق على الأحوط ( 4 ) . الرابعة : من عقص شعره أي جمعه ولفّه وعقده ، فعليه الحلق على الأحوط . الخامسة : الخنثى المشكل ، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير ، وإلَّا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط . مسألة 28 : يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء ، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً ، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه ، ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه ، والأولى نيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه . مسألة 29 : لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه ويجزئ عن الحلق ، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير . ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه .
هامش
( 1 ) استحباباً . ( 2 ) أو الحلق . ( 3 ) وإن كان التخيير لا يخلو عن قوّة . ( 4 ) بل على الأظهر ، وكذا في المعقوص .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 450 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )