تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
إلى آخره ، وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق . مسألة 21 : يجوز صوم الثلاثة في السفر ، ولا يجب قصد الإقامة في مكَّة للصيام ، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكَّة جاز الصوم في الطريق ، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجة يجب الهدي ، يذبحه ( 1 ) بنفسه أو نائبه في منى ، ولا يفيده الصوم . مسألة 22 : لو صام الثلاثة ثمّ تمكَّن من الهدي لا يجب عليه الهدي ، ولو تمكَّن في أثنائها يجب . مسألة 23 : يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحج ، والأحوط ( 2 ) كونها متوالية ، ولا يجوز صيامها في مكَّة ولا في الطريق . نعم ، لو كان بناؤه الإقامة في مكَّة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة ، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى وطنه ، ولو أقام في غير مكَّة من سائر البلاد أو في الطريق لا يجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم . نعم ، لا يجب أن يكون الصيام في بلده ، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها . مسألة 24 : من قصد الإقامة في مكَّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى وطنه ، وإن كان الأحوط خلافه ، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة . مسألة 25 : لو لم يتمكَّن من صوم ثلاثة أيّام في مكَّة ورجع إلى محلَّه ، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محلَّه ، لكن يفصل بينها وبين السبعة ، ولو مضى الشهر يجب الهدي يذبحه في منى ولو بالاستنابة . مسألة 26 : لو تمكَّن من الصوم ولم يصم حتى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه ،
هامش
( 1 ) أي في العام القابل . ( 2 ) استحباباً .