تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
بدله صوم ثلاثة أيّام في الحج وسبعة أيّام بعد الرجوع منه . مسألة 15 : لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة ، وكان له ما بإزاء القرض أي كان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء وجب الاقتراض والهدي ، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ويتمكَّن من بيعه بلا مشقّة وجب بيعه لذلك ، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان ، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي ، والأحوط الصوم مع ذلك . مسألة 16 : لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي ، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه . مسألة 17 : يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة ، والأحوط وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع ولا يتقدّم عليه ، ويجب التوالي فيها ، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ولا يجوز قبله ، ولو لم يتمكَّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى ، والأحوط أن يكون بعد أيّام التشريق أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . مسألة 18 : لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى ، بل لا يجوز الصوم في أيّام التشريق في منى مطلقاً ، سواء في ذلك الآتي بالحج وغيره . مسألة 19 : الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى ، وكان أوّلها يوم النفر أي اليوم الثالث عشر ( 1 ) ، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب . مسألة 20 : لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى ، فصام ثلاثة متوالية ، ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجّة ، وهو موسّع له
هامش
( 1 ) إذا لم يكن بمنى ، وإلا فأوّلها اليوم الرابع عشر .