فالظاهر الكفاية .
مسألة 11 : الأحوط ( 1 ) أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة ، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد ، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق ( 2 ) ، وإلَّا ففي بقية ذي الحجة ، وهو من العبادات يعتبر فيه النية ونحوها ، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب ( 3 ) ، والأحوط نية المنوب عنه أيضاً . ويعتبر كون النائب شيعيّاً على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة ، وكذا في ذبح الكفّارات .
مسألة 12 : لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به ( 4 ) ، ولو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به ، ولو شك في أنّ النائب ذبح أو لا يجب العلم ( 5 ) بإتيانه ، ولا يكفي الظن . ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح ، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة ، فإن فعل جهلاً أو نسياناً ومن غير عمد ، فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضاً ، وإن تبرّع فالضمان غير معلوم ، وفي الفرضين تجب الإعادة .
مسألة 13 : يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً ، يأكل ثلثه ( 6 ) ، ويتصدّق بثلثه ، ويهدي ثلثه ، والأحوط أكل شيء منه وإن لا يجب .
مسألة 14 : لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو ولا قيمته ( 7 ) عنده يجب
هامش
( 1 ) بل الأقوى .
( 2 ) أي في نهارها ، ولا يجوز الذبح في الليل إلَّا لخصوص الخائف .
( 3 ) فيما إذا كانت النيابة في الذبح بوصف كونه عبادة ، وأمّا إذا كانت النيابة في أصل عمل الذبح فالنية من المنوب عنه . ويجري هذا التفصيل في اعتبار كون النائب شيعياً .
( 4 ) فيما لو احتمل كونه محرزاً لها حين الذبح .
( 5 ) أو الاطمئنان .
( 6 ) أي من ثلثه .
( 7 ) ولم يكن الاقتراض أو مثله المذكوران في المسألة الآتية مقدوراً له .