تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
الرابع : أن يكون تامّ الأجزاء ، فلا يكفي الناقص كالخصي وهو الذي أُخرجت خصيتاه ، ولا مرضوض الخصية على الأحوط ، ولا الخصي في أصل الخلقة ، ولا مقطوع الذنب ولا الأذن ، ولا يكون قرنه الداخل مكسوراً ، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج ، ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له أذن ولا قرن في أصل خلقته ، والأحوط خلافه ، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى ، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط . ولا بأس بشقاق الأذن وثقبه ، والأحوط عدم الاجتزاء به ، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه . الخامس : أن لا يكون مهزولاً ، ويكفي وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لا يكون مهزولاً عرفاً . مسألة 9 : لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجة من هذا العام ، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم . ولو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط ( 1 ) الجمع بينه وبين التام في بقية ذي الحجة ، وإن لم يمكن ففي العام القابل ، والاحتياط التام الجمع بينهما وبين الصوم . مسألة 10 : لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر . نعم ، لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي ( 2 ) ، ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبين سمنه يكفي ، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي ، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلاً بالحكم ثم انكشف الخلاف فالأحوط ( 3 ) الإعادة ، ولو اعتقد النقص فذبح جهلاً بالحكم فانكشف الخلاف
هامش
( 1 ) ولا يبعد الاجتزاء بالناقص فيه بوجه ، وإن كان الاحتياط ما هو المذكور في المتن . ( 2 ) سواء كان الانكشاف بعد الذبح أو قبله . ( 3 ) الأولى .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 446 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )