تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
أحوط ، ولو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة ، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس ، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال . مسألة 6 : من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل . مسألة 7 : يجوز الرمي ماشياً وراكباً ، والأوّل أفضل . الثاني : من الواجبات ( 1 ) الهدي ، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث : الإبل والبقر والغنم ، والجاموس بقر ، ولا يجوز سائر الحيوانات ، والأفضل الإبل ثم البقر ، ولا يجزئ واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار ، وفي حال الاضطرار يشكل الاجتزاء ( 2 ) ، فالأحوط الشركة والصوم معاً . مسألة 8 : يعتبر في الهدي أُمور : الأوّل : السنّ ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة ، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط ( 3 ) ، والمعز كالبقر ، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط ( 4 ) . الثاني : الصحّة والسلامة ، فلا يجزئ المريض حتّى الأقرع على الأحوط ( 5 ) . الثالث : أن لا يكون ( 6 ) كبيراً جدّاً .
هامش
( 1 ) في خصوص حجّ التمتّع . ( 2 ) وإن كان لا يبعد الاجتزاء مع الضرورة ، أو كون المشتركين أهل خوان واحد وعليه فالاحتياط يكون استحبابياً . ( 3 ) الأولى ، ويكفي الدخول في السنة الثانية ، وكذا المعز . ( 4 ) الأولى أيضاً ، ويكفي الجذع فيه نصّاً وفتوى ، ولا يلزم فيه الدخول فيها . ( 5 ) متعلَّق بأصل اعتبار الصحّة وعدم إجزاء المريض . ( 6 ) على الأحوط .