لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع ، وإن لا يبعد الجواز .
الرابع : وصول الحصاة إلى المرمى ، فلا يحسب ما لا تصل .
الخامس : أن يكون وصولها برميه ، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجزئ . نعم ، لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ ( 1 ) .
السادس : أن يكون العدد سبعة .
السابع : أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى دفعة لا يحسب إلَّا واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة ، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة .
مسألة 3 : لو شك في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها ، ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني ( 2 ) به ، ولو شك في صدق الحصاة عليها لم يجزئ الاكتفاء بها . ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً ، وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به ، والظن فيما ذكر بحكم الشك . ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به . ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي ، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام ، ولا يعتني بالشك في الزيادة ، ولو شك بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد .
مسألة 4 : لا يعتبر في الحصى الطهارة ، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث .
مسألة 5 : يستناب في الرمي عن غير المتمكَّن كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم ، ويستحب حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويُرمي عنده ، بل هو
هامش
( 1 ) محل إشكال بل منع إذا كانت صلابة الحجر ونحوه مؤثّرة في الوصول .
( 2 ) والأحوط الاعتناء .