القول في واجبات منى
وهي ثلاثة :
الأوّل : رمي جمرة العقبة بالحصى ، والمعتبر صدق عنوانها ، فلا يصح بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها ، ويشترط فيها أن تكون من الحرم ( 1 ) فلا تجزئ من خارجه ، وأن تكون بكراً لم يرم بها ولو في السنين السابقة ، وأن تكون مباحة فلا يجوز بالمغصوب ، ولا بما حازها غيره بغير إذنه ، ويستحب أن تكون من المشعر .
مسألة 1 : وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد ( 2 ) إلى غروبه ، ولو نسي جاز ( 3 ) إلى يوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكَّر إلى بعده ( 4 ) فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة .
مسألة 2 : يجب في رمي الجمار أُمور :
الأوّل : النية الخالصة لله تعالى ، كسائر العبادات .
الثاني : إلقاؤها بما يسمّى رمياً ، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجزئ .
الثالث : أن يكون الإلقاء بيده ، فلا يجزئ لو كان برجله ، والأحوط ( 5 ) أن
هامش
( 1 ) إلَّا من المسجدين : المسجد الحرام ومسجد الخيف .
( 2 ) إلَّا للمعذورين ، الذين رخّص لهم النفر من المشعر قبل طلوع الفجر ، فيجوز لهم الرمي بعد الورود بمنى ليلة العيد ، وإن لم يطلع الفجر فضلاً عن الشمس .
( 3 ) بل وجب القضاء مقدّماً له على الأداء في اليوم الحاضر .
( 4 ) سواء كان في مكَّة أو كان قد خرج عنها .
( 5 ) لا يترك .