تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
القول في واجبات منى وهي ثلاثة : الأوّل : رمي جمرة العقبة بالحصى ، والمعتبر صدق عنوانها ، فلا يصح بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها ، ويشترط فيها أن تكون من الحرم ( 1 ) فلا تجزئ من خارجه ، وأن تكون بكراً لم يرم بها ولو في السنين السابقة ، وأن تكون مباحة فلا يجوز بالمغصوب ، ولا بما حازها غيره بغير إذنه ، ويستحب أن تكون من المشعر . مسألة 1 : وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد ( 2 ) إلى غروبه ، ولو نسي جاز ( 3 ) إلى يوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكَّر إلى بعده ( 4 ) فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة . مسألة 2 : يجب في رمي الجمار أُمور : الأوّل : النية الخالصة لله تعالى ، كسائر العبادات . الثاني : إلقاؤها بما يسمّى رمياً ، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجزئ . الثالث : أن يكون الإلقاء بيده ، فلا يجزئ لو كان برجله ، والأحوط ( 5 ) أن
هامش
( 1 ) إلَّا من المسجدين : المسجد الحرام ومسجد الخيف . ( 2 ) إلَّا للمعذورين ، الذين رخّص لهم النفر من المشعر قبل طلوع الفجر ، فيجوز لهم الرمي بعد الورود بمنى ليلة العيد ، وإن لم يطلع الفجر فضلاً عن الشمس . ( 3 ) بل وجب القضاء مقدّماً له على الأداء في اليوم الحاضر . ( 4 ) سواء كان في مكَّة أو كان قد خرج عنها . ( 5 ) لا يترك .