تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الخامس : درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي ، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ ، وإلَّا بطل على الأحوط ( 1 ) . السادس : درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي ، فإن كان صاحب عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى . وغير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمداً بطل حجّه ، وإن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك على الأحوط ( 2 ) ، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً . السابع : درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر اليومي ، فإن ترك أحد الاختياريين متعمّداً بطل ، وإلَّا فلا يبعد الصحّة ، وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه . الثامن : درك اختياريّ عرفة فقط ، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه ، وإلَّا فكذلك على الأحوط . التاسع : درك اضطراري عرفة فقط ، فالحج باطل . العاشر : درك اختياري المشعر فقط ، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً ، وإلَّا بطل . الحادي عشر : درك اضطراري المشعر النهاري فقط ، فبطل ( 3 ) حجّه . الثاني عشر : درك اضطراريّة الليلي فقط ، فإن كان من أولي الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً صحّ على الأقوى ، وإلَّا بطل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) بل على الأقوى كما مرّ . ( 2 ) بل على الأقوى كما مرّ . ( 3 ) الظاهر هي الصحّة . ( 4 ) في صورة ترك وقوف عرفة متعمّداً ، ومع عدمه فمشكل ، وإن لم يكن من أولي الأعذار ، والبطلان أحوط .