جزء من المروة ، وكفى الصعود إلى بعض الدرج ، ويجوز السعي ماشياً وراكباً ، والأفضل المشي .
مسألة 3 : لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي ، وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث .
مسألة 4 : يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم .
مسألة 5 : يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف ، فلا يجوز الانحراف الفاحش . نعم ، يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها بشرط أن تكون بين الجبلين ، لا فوقهما أو تحتهما ، والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين .
مسألة 6 : يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما ، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين ، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف ، كما يجوز ( 1 ) الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر .
مسألة 7 : يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتى إلى الليل ، والأحوط عدم التأخير إلى الليل ، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر .
مسألة 8 : السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه ، وهو ركن ، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ .
مسألة 9 : لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه ، والأولى قطعه من
هامش
( 1 ) الأحوط أن لا يكون بمقدار يقدح في الموالاة العرفيّة .