تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
الاحتياط . ولو شك بعده في صحته من جهة الشك في أنّه طاف مع فقد شرط ، أو وجود مانع بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة . مسألة 23 : لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه بنى على الصحّة ( 1 ) ، ولو شك قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلاً بطل ( 2 ) . ولو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه . مسألة 24 : كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكَّه ، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط ، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك ( 3 ) . مسألة 25 : لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي . ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ ، لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط ، وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكَّر . مسألة 26 : التكلَّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة ، ويستحب فيه القراءة والدعاء وذكر الله تعالى . مسألة 27 : لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام ، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه ، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه ، كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفية ، وإلَّا فالأحوط الإتمام والإعادة .
هامش
( 1 ) أي عدم الزيادة ، فلا يجب عليه ترتيب أحكام زيادة الشوط وما زاد سهواً المتقدّمة . ( 2 ) محلّ إشكال ، بل منع . ( 3 ) ولو كان سببه هو إخبار الغير الحافظ لعدد أشواط طوافه .