تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
حيث تذكَّر ، وإن لا يبعد جواز ( 1 ) تتميمه سبعاً ، ولو نقصه وجب ( 2 ) الإتمام أينما تذكَّر ، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب ، ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف . مسألة 10 : لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً بتخيّل الإتمام وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي ، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط ( 3 ) ، بل لو قصّر ( 4 ) قبل تمام السعي سهواً وفعل ذلك فالأحوط الإتمام والكفّارة ، والأحوط ( 5 ) إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين . مسألة 11 : لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني ( 6 ) على الصحّة ، وكذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل . ولو شك في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال ( 7 ) ، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص . ولو شك بعد الفراغ أو بعد كلّ شوط في صحّة ما فعل بنى على الصحّة ، وكذا لو شك في صحة جزء من الشوط بعد المضي . مسألة 12 : لو شك وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلاً بنى على الصحّة ، ولو شك في أثناء الشوط أنّه سبع أو الست مثلاً بطل سعيه ، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة ، وكذا لو شك في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور .
هامش
( 1 ) بل استحبابه . ( 2 ) إذا أتمّ الشوط الرابع ، وإلَّا فالأحوط الاستئناف من رأس ، كما إذا أتى ببعض الشوط الأوّل على ما ذكر في ذيل المسألة . ( 3 ) بل على الأقوى ، من دون فرق بين ما إذا طاف ستّة أشواط أو أقل . ( 4 ) من دون فرق بين تقليم الظفر وقصّ الشعر . ( 5 ) الأولى . ( 6 ) سواء كان الشك في النقيصة أو في الزيادة . ( 7 ) حتى بناءً على اعتبار الموالاة ، كما مرّ أنّه مقتضى الاحتياط اللزومي .