مسألة 4 : يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم ( 1 ) عليه بالإحرام حتّى النساء ( 2 ) .
مسألة 5 : ليس في عمرة التمتّع طواف النساء ، ولو أتى به رجاءً واحتياطاً لا مانع منه .
القول في الوقوف بعرفات
مسألة 1 : يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات ، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي ، ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار ( 3 ) صلاة الظهرين إذا جمع ( 4 ) بينهما ، والأحوط عدم التأخير ، ولا يجوز التأخير إلى العصر .
مسألة 2 : المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف ، من غير فرق بين الركوب وغيره ، والمشي وعدمه . نعم ، لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه .
مسألة 3 : الوقوف المذكور واجب ، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف حتّى مسمّاه عمداً بطل حجّه ، ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم .
مسألة 4 : لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي ، وخرج من
هامش
( 1 ) سوى الصيد الذي هو من محرّمات الحرم أيضاً .
( 2 ) وحتّى حلق جميع الرأس .
( 3 ) بل بمقدار الغسل قبلهما أيضاً .
( 4 ) بأذان وإقامتين .