رجع وصلَّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ ، ولو تذكَّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكَّر في محلّ ( 1 ) يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلَّى في مكانه ( 2 ) ولو كان بلداً آخر ، ولا يجب ( 3 ) الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلاً ، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام .
مسألة 5 : لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء .
مسألة 6 : لو لم يتمكَّن من القراءة الصحيحة ، ولم يتمكَّن من التعلَّم صلَّى بما أمكنه وصحّت ، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك ، والأحوط الاقتداء بشخص عادل ، لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب . السعي
القول في السعي
مسألة 1 : يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط آخر ، ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب الإعادة أينما تذكَّر ( 4 ) ولو بين السعي .
مسألة 2 : يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا ، فلو صعد ( 5 ) إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى ، ويجب الختم بأوّل
هامش
( 1 ) غير منى ، وأمّا إذا كان تذكَّره بمنى فيتخيّر بين أن يصلَّي فيه وبين الاستنابة .
( 2 ) ولا يبعد جواز الاستنابة أيضاً .
( 3 ) نعم ، هو أحوط .
( 4 ) وكذا في صورة ارتفاع الجهل .
( 5 ) ويكفي في هذا الزمان الذي لا تكون الدرج باقية الشروع من أوّل جزء مرتفع من الصفا ، والختم بأول جزء كذلك من المروة ، وعليه فلا إشكال في السعي مع المراكب النقلية المتداولة في هذا الزمان .