القول في صلاة الطواف
مسألة 1 : يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط ( 1 ) ، وكيفيتها كصلاة الصبح ، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلَّا العزائم ، ويستحب في الأُولى التوحيد وفي الثانية الجحد ، وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات .
مسألة 2 : الشك في عدد الركعات موجب للبطلان ، ولا يبعد ( 2 ) اعتبار الظن فيه ، وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام .
مسألة 3 : يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم ( عليه السّلام ) ، والأحوط ( 3 ) وجوباً كونها خلفه ، وكلَّما قرب إليه أفضل ، لكن لا بحيث يزاحم الناس ، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار ، ولو لم يمكنه أن يصلَّي عنده يختار ( 4 ) الأقرب من الجانبين والخلف ، ومع التساوي يختار الخلف ، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف ، لكن الأحوط إتيان صلاة أُخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة . والأحوط ( 5 ) إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكَّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي .
مسألة 4 : لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكَّر عند المقام ، ولو تذكَّر بين السعي
هامش
( 1 ) بل على الأقوى .
( 2 ) كما في مثل صلاة الصبح .
( 3 ) بل الأظهر .
( 4 ) بل يختار الخلف على الأحوط .
( 5 ) الأولى .