تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
مسألة 13 : لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان ، ولو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد ( 1 ) البناء عليه أيضاً ، لكن الأحوط الإتيان به إن شك قبل التقصير . التقصير القول في التقصير مسألة 1 : يجب بعد السعي التقصير أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية ، والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر ، ولا يكفي ( 2 ) حلق الرأس فضلاً عن اللحية . مسألة 2 : التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها ، فلو أخلّ ( 3 ) بها بطل إحرامه إلَّا مع الجبران . مسألة 3 : لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته ، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً ، والأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل ، ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحج صحّت عمرته ، ويستحب الفدية بشاة ، بل هي أحوط .
هامش
( 1 ) إن كان المشكوك هو التأخير على فرض الترك لا لعذر ، وأمّا إذا كان المشكوك هو التأخير على فرض الترك لعذر فلا مجال للبناء عليه . ( 2 ) كما أنّه لا يكفي نتف الشعر . ( 3 ) إن كان المراد هو الإخلال بالنية بمعنى وقوع التقصير خارجاً لا عن نية معتبرة في العبادات ، فالظاهر أنّه لا وجه حينئذ لبطلان الإحرام ، كما أنّه على تقدير بطلانه لا يكون قابلاً للجبران ، بل اللازم الإتيان به مع الشرائط المعتبرة فيه . وإن كان المراد هو الإخلال بالتقصير رأساً ، فقد تعرّض له في المسألة الآتية لكلتا صورتيه العمد والسهو ، وعليه فلم يعلم المراد من هذه العبارة .