مسألة 17 : لو لم يتذكَّر بالنقص إلَّا بعد الرجوع إلى وطنه مثلاً يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكَّة لاستئنافه ، ومع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة ، والأحوط ( 1 ) الإتمام ثمّ الإعادة .
مسألة 18 : لو زاد على سبعة سهواً ، فإن كان الزائد أقل من شوط قطع وصحّ طوافه ، ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القُربة ، من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلَّى ركعتين قبل السعي ، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني ، وصلَّى ( 2 ) ركعتين بعد السعي لغير الفريضة .
مسألة 19 : يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر ، وكذا المفروض على الأقوى ، والأحوط ( 3 ) عدم قطعه بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية .
مسألة 20 : لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه ( 4 ) . ولو أتى بالمنافي ، فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته ( 5 ) .
مسألة 21 : لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ ، وإلَّا أعاده ( 6 ) .
مسألة 22 : لو شك بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به وبنى على الصحّة ، ولو شك في النقيصة فكذلك على إشكال ( 7 ) ، فلا يترك
هامش
( 1 ) يجري فيه التفصيل المتقدّم .
( 2 ) على الأحوط الأولى .
( 3 ) الأولى .
( 4 ) وكذا لو قطع طوافه واستأنفه صحّ أيضاً مطلقاً وإن لم يأت بالمنافي .
( 5 ) الإعادة مستحبّة .
( 6 ) فيما إذا لم يتجاوز النصف ، ومع التجاوز وعدم تماميّة الشوط الرابع الأحوط الإتمام والإعادة .
( 7 ) فيما إذا لم يدخل في الغير ، ومع الدخول فيه كصلاة الطواف لا يعتني به ، بل وفيما إذا لم يدخل فيه الظاهر هي الصحّة مع الانصراف .