ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض ، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه .
مسألة 13 : يضيق ( 1 ) محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره ، وقالوا : بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً ، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحدّ ، ولو تخلَّف أعاد هذا الجزء في الحد .
السادس : الخروج عن حائط البيت وأساسه ، فلو مشى عليهما لم يجزئ ويجب جبرانه ، كما أنّه لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء ، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان ، والأولى ( 2 ) تركه .
السابع : أن يكون طوافه سبعة أشواط .
مسألة 14 : لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً . والأحوط ( 3 ) إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة .
مسألة 15 : لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة ، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة وأتى بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه .
مسألة 16 : لو نقص من طوافه سهواً ، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه ( 4 ) إلَّا أن يتخلَّل الفعل الكثير ، فحينئذ الأحوط ( 5 ) الإتمام والإعادة ، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف ، لكن الأحوط الإتمام والإعادة .
هامش
( 1 ) لا يبعد أن يقال بعدم الضيق ، وإلَّا لكان اللازم التعرّض له في الرواية .
( 2 ) بل الأحوط الذي لا يترك .
( 3 ) الأولى .
( 4 ) سواء كان شوطاً واحداً أو أكثر .
( 5 ) الأولى .