ووهن المذهب ، لكن لا مانع ( 1 ) منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا يكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة .
مسألة 9 : لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلاً كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها ، أو طاف على خلفه ، على عكس المتعارف يجب جبرانه ، ولا يجوز الاكتفاء به .
مسألة 10 : لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه ، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار ، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل .
مسألة 11 : يصح الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً ، لكن الأولى المشي اقتصاداً .
الرابع : إدخال حجر إسماعيل ( عليه السّلام ) في الطواف ، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت ، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة ، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً ، ولو تخلَّف في بعض الأشواط فالأحوط ( 2 ) إعادة الشوط ، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف ، وإن كانت أحوط .
الخامس : أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم ( عليه السّلام ) ، ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب ، فلا يزيد عنه . وقالوا : إنّ الفصل بينهما ستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ، فلا بدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار .
مسألة 12 : لا يجوز جعل مقام إبراهيم ( عليه السّلام ) داخلاً في طوافه ، فلو أدخله بطل ،
هامش
( 1 ) يمكن أن يقال : بأنّ الاحتياط في تركه .
( 2 ) بل الأظهر .