تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه . مسألة 6 : لو نسي الطهارة وتذكَّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط ( 1 ) الإعادة . الرابع : أن يكون مختوناً . وهو شرط في الرجال لا النساء . والأحوط مراعاته في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط ( 2 ) ، فلو أحرم بإحرام الحج حرم عليه النساء على الأحوط ، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف ، ولو تولَّد الطفل مختوناً صحّ طوافه . الخامس : ستر العورة ( 3 ) فلو طاف بلا ستر بطل طوافه . وتعتبر في الساتر الإباحة ، فلا يصحّ ( 4 ) مع المغصوب ، بل لا يصح على الأحوط ( 5 ) مع غصبية غيره من سائر لباسه . السادس : الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد . القسم الثاني : ما عدّ جزءاً لحقيقته ، ولكن بعضها من قبيل الشرط ، والأمر سهل . وهي أُمور :
هامش
( 1 ) استحباباً . نعم ، لو تذكَّر بعد صلاة الطواف أعادها دونه . ( 2 ) بل على الأظهر في المميّز الذي يحرم لنفسه . ( 3 ) أي بالأعم من اللباس ، فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها . ( 4 ) على الأحوط . ( 5 ) لا تجب رعاية هذا الاحتياط .