فشك أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ ، والأحوط ( 1 ) الإعادة ، وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل . ولو شك بعد الطواف لا يعتني به ، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة ( 2 ) .
الثالث : طهارة البدن واللباس ، والأحوط ( 3 ) الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة ، كالدم الأقل من الدرهم ، وما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم ( 4 ) . وأمّا دم القروح والجروح ، فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب ، والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت ، كما أنّ الأحوط ( 5 ) تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان .
مسألة 4 : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصح صحّة طوافه ، ولو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ ، إلَّا مع العلم بالنجاسة والشك في التطهير .
مسألة 5 : لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير ( 6 ) وصحّ . وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال . ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط ( 7 ) الإتمام ( 8 ) بعد التطهير ثمّ الإعادة ، سيّما إذا طال زمان التطهير ، فالأحوط حينئذ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة ،
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) حتى لصلاة الطواف .
( 3 ) بل الظاهر .
( 4 ) لا تعتبر طهارة مثله ممّا لا يعدّ ثوباً ، وإن كان ملبوساً .
( 5 ) بل الظاهر .
( 6 ) أو التبديل .
( 7 ) والظاهر هي الصحّة وكون الاحتياط استحبابياً .
( 8 ) أو الإعادة بقصد الأعم من الإتمام أو التمام .