وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف ( 1 ) بعرفات .
مسألة 1 : الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحجّ الإفراد ، وبعده بالعمرة والحج من قابل .
مسألة 2 : لو ترك الطواف سهواً يجب ( 2 ) الإتيان به في أيّ وقت أمكنه . وإن رجع إلى محلَّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ( 3 ) ، وإلَّا استناب لإتيانه .
مسألة 3 : لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه ، فإن أمكن أن يطاف به ولو بحمله على سرير وجب ، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان ، وإلَّا تجب الاستنابة عنه .
مسألة 4 : لو سعى قبل الطواف ( 4 ) فالأحوط ( 5 ) إعادته بعده ، ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده .
القول في واجبات الطواف
وهي قسمان :
الأوّل : في شرائطه ، وهي أُمور :
هامش
( 1 ) أي الجزء الركني من الوقوف الاختياري على ما مرّ .
( 2 ) والأحوط إعادة السعي أيضاً ، كما أنّ الظاهر ثبوت كفّارة الهدي لو رجع إلى أهله وواقعها ، كما سيصرّح به في المسألة الثانية عشرة ممّا يجب بعد أعمال منى ، والأحوط استحباباً نحر البدنة .
( 3 ) والواجب عند التجاوز عن الميقات في الرجوع إلى مكَّة الإحرام ولو للعمرة المفردة .
( 4 ) أي نسياناً .
( 5 ) بل الأقوى .