تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف ( 1 ) بعرفات . مسألة 1 : الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحجّ الإفراد ، وبعده بالعمرة والحج من قابل . مسألة 2 : لو ترك الطواف سهواً يجب ( 2 ) الإتيان به في أيّ وقت أمكنه . وإن رجع إلى محلَّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ( 3 ) ، وإلَّا استناب لإتيانه . مسألة 3 : لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه ، فإن أمكن أن يطاف به ولو بحمله على سرير وجب ، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان ، وإلَّا تجب الاستنابة عنه . مسألة 4 : لو سعى قبل الطواف ( 4 ) فالأحوط ( 5 ) إعادته بعده ، ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده . القول في واجبات الطواف وهي قسمان : الأوّل : في شرائطه ، وهي أُمور :
هامش
( 1 ) أي الجزء الركني من الوقوف الاختياري على ما مرّ . ( 2 ) والأحوط إعادة السعي أيضاً ، كما أنّ الظاهر ثبوت كفّارة الهدي لو رجع إلى أهله وواقعها ، كما سيصرّح به في المسألة الثانية عشرة ممّا يجب بعد أعمال منى ، والأحوط استحباباً نحر البدنة . ( 3 ) والواجب عند التجاوز عن الميقات في الرجوع إلى مكَّة الإحرام ولو للعمرة المفردة . ( 4 ) أي نسياناً . ( 5 ) بل الأقوى .