الأوّل : النية ( 1 ) بالشرائط المتقدّمة في الإحرام .
الثاني : الطهارة من الأكبر والأصغر ، فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان محدثاً بالأصغر ، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي .
مسألة 1 : لو عرضه ( 2 ) في أثنائه الحدث الأصغر ، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقية وصحّ ، وإن كان قبله فالأحوط ( 3 ) الإتمام مع الوضوء والإعادة . ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً ، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط ، وإلَّا أتمّه .
مسألة 2 : لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت .
مسألة 3 : لو شك في أثناء الطواف أنّه كان ( 4 ) على وضوء ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه ( 5 ) وصحّ ، وإلَّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة . ولو شك في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر يجب الخروج فوراً ، فإن أتمّ الشوط الرابع
هامش
( 1 ) والمراد من النيّة هي نية طواف العمل الذي أحرم له من حجّ ، أو عمرة تمتّع ، أو عمرة مفردة ، ولا يجري في نية الطواف الإشكال الذي أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) في نيّة الإحرام ، وإن أجبنا عن الإشكال .
( 2 ) أي من غير اختيار .
( 3 ) إن كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع ، وإلَّا فالأقوى هو البطلان ، بل لا يخلو البطلان في الفرض الأوّل عن قوّة ، وهكذا في الحدث الأكبر .
( 4 ) ولم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف ، وإلَّا فإن كانت تلك الحالة هي الطهارة ، فالظاهر جواز الإتمام مطلقاً وعدم لزوم الوضوء للإتمام ، وكذا عدم لزوم الإعادة ، وإن كانت هي الحدث فالظاهر لزوم الإعادة مطلقاً .
( 5 ) مشكل ، بل الأحوط الإتمام ثم الإعادة كما في الصورة الثانية .