تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
مسألة 46 : لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته ، وليس في الحشيش كفّارة إلَّا الاستغفار . مسألة 47 : لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به ، كما جاز تعليف ناقته به ، لكن لا يقطع ( 1 ) هو لها . مسألة 48 : لا يجوز ( 2 ) للمحل أيضاً قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم . الرابع والعشرون : لبس السلاح على الأحوط ، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلَّا لضرورة ، ويكره ( 3 ) حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً ، والأحوط الترك . القول في الطواف الطواف أوّل ( 4 ) واجبات العمرة ، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظَّمة بتفصيل وشرائط آتية ، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته ، سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً ( 5 ) . ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه
هامش
( 1 ) محلّ إشكال ، بل منع . ( 2 ) وعليه فلا يكون هذا الأمر من محرّمات الإحرام . ( 3 ) لا دليل على الكراهة في الحمل إذا لم يصدق معه عنوان كونه مسلَّحاً ، ومع الصدق يكون محرّماً ، ولا فرق بين صورتي الظهور وعدمه . ( 4 ) بل ثانيها ، وأوّلها الإحرام ، وإن كان يمكن توجيه الأوّلية ، نظراً إلى كون ماهية الإحرام متقوّمة بنية الحجّ أو العمرة ، والظاهر مغايرة النية مع المنوي . ( 5 ) بالحكم أو بالموضوع .