تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
قص جميع أظفاره الأصلية على الأحوط ، ولو قص بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكلّ من الأصلية مدّ ، والأولى الأحوط تكفير مدّ لكلّ من الزائدة . مسألة 44 : لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز ، والأحوط ( 1 ) الكفّارة بنحو ما ذكر . الثاني والعشرون : قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط . وفيه شاة على الأحوط . الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما ، ويستثنى منه موارد : الأوّل : ما نبت ( 2 ) في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك ، وإن كان الأقوى الجواز ، ولا يترك الاحتياط في الحشيش ( 3 ) إن لم ينبته بنفسه . ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما . الثاني : شجر ( 4 ) الفواكه والنخيل ، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي . الثالث : الإذخر ، وهو حشيش ( 5 ) . مسألة 45 : لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها ، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة ، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط .
هامش
( 1 ) الأولى ، ويجوز الاكتفاء بقبضة من طعام مكان كلّ ظفر وإن بلغ عشرة . ( 2 ) الملاك في الاستثناء إمّا الإنبات الذي هو أعمّ من المباشرة أو التسبيب ، سواء كان في ملكه أو لا ، وإمّا النبات في ملكه بعد ما صار ملكه . ( 3 ) لا فرق بينه وبين الشجر في أنّ الاحتياط استحبابي . ( 4 ) الظاهر أنّه ليس مستثنى من حرمة القلع والقطع ، بل من حرمة نزع ثمرتهما للأكل والأغصان المؤثّرة في حصولها أو جودتها . ( 5 ) قد مرّ في باب الطيب أنّه من الرياحين البرّية التي لها رائحة طيّبة .