إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به ، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة ، ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة .
الحادي والعشرون : قلم الأظفار وقصّها كلاً أو بعضاً من اليد أو الرجل ، من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما ، والأحوط ( 1 ) عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه ، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة ، وإن لا يبعد ( 2 ) الجواز لو علم أنّهما زائدان .
مسألة 41 : الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة ، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه ( 3 ) لكلّ واحد مدّ .
مسألة 42 : الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة ، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة . نعم ، لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة ، إلَّا مع تخلَّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الأُخرى فللجميع شاة ، وللبعض ( 4 ) لكلّ ظفر مدّ ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين ، وجميع الأُخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة ، وكذا في قصّ ظفر الرجل .
مسألة 43 : لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مدّ ، والأحوط ( 5 ) دم شاة ، ولو كانت أكثر فقص الجميع فعليه شاة ، وكذا لو
هامش
( 1 ) بل الأقوى .
( 2 ) لا فرق بين صورة العلم وعدمه في أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي في كلتيهما هو عدم الجواز .
( 3 ) بل الظاهر ثبوت كفّارة الدم في هذه الصورة أيضاً ، وأنّه لا يعتبر المماثلة في عشر الظفر .
( 4 ) لا كفّارة للبعض في هذه الصورة .
( 5 ) بل الأقوى ثبوت الشاة .