تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ، فيجوز لهنّ بأيّة كيفية ، وكذا جاز للأطفال . ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطَّى فوقه بما يوجبه ، أو في السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقفة بما يوجبه . والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه ، كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما ، وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة . مسألة 37 : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل ، من غير فرق بين الراكب وغيره ( 1 ) . وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما ، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلَّة حال المشي ، فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلَّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات ، وإن كان الاحتياط في الترك . مسألة 38 : جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره ممّا هو مسقّف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط ، وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة ، فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل . مسألة 39 : إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز ، وعليه الكفّارة . مسألة 40 : كفّارة الاستظلال شاة ، وإن كان عن عذر على الأحوط ( 2 ) . والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحج ، وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما . العشرون : إخراج الدم من بدنه ، ولو بنحو الخدش أو المسواك . وأمّا
هامش
( 1 ) ولكن لا ريب في جواز السير على جنب المحمل والاستظلال به بالإضافة إلى الماشي لورود النص الصحيح فيه . ( 2 ) بل على الأقوى .